عبد الرزاق الصنعاني
73
المصنف
قال ابن عباس : إنما الربا أخر لي وأنا أزيدك ( 1 ) ، وليس عجل لي وأضع عنك . ( 14363 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن حماد ومنصور عن إبراهيم في الرجل يكون له الحق إلى أجل ، فيقول : عجل لي وأضع عنك ، كان لا يرى به بأسا . ( 14364 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال سفيان ( 2 ) : ولا نرى بأسا أن يأخذ العروض ، وما علمنا أحدا كرهه إلا ابن عمر ( 3 ) . ( 14365 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الأسلمي عن شيخ من أهل المدينة أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قاطعت مكاتبا لها بذهب أو ورق . ( 14366 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن بكر بن عبد الله المزني عن ابن عمر أنه لم ير بالعروض بأسا ( 4 ) يؤخذ من المكاتب ( 5 ) ، وعن عمر بن عبد العزيز مثله ( 6 ) .
--> ( 1 ) في ( ص ) ( أخرى وأنا أريدك ) . ( 2 ) في ( ص ) ( سنن ) . ( 3 ) سيأتي أن ابن عمر لم يكره أن يأخذ العروض . ( 4 ) في ( ص ) ( بوسا ) . ( 5 ) أخرجه ( هق ) من طريق وكيع عن الثوري 10 : 335 . ( 6 ) روى ابن المبارك عن أسامة بن زيد عن القاسم عن عمر أنه كان يكره قطاعة المكاتب على الثلث أو الربع ، وكان يقول : اجعلوا ذلك في العرض على ما شئتم - ثم قال - : قال القاسم : وكتب عمر بن عبد العزيز بذلك إلى أبي بكر بن محمد ( هق ) 10 : 335 ) .